السيد عبد الأعلى السبزواري
294
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ذي القعدة [ 88 ] . ( الرابع عشر ) : كلّ ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل ، بل في كلّ زمان شريف على ما قاله بعضهم [ 89 ] ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود . ( مسألة 19 ) : لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها ، كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلَّا غسل الجمعة كما مر [ 90 ] . لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة
--> ( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الأغسال المسنونة حديث : 18 .